لا تقوم الصفة على الافتراض بل يتعين إثباتها بالوسائل التي يحددها القانون
الصفة في الدعوى أو الطعن شرطٌ إجرائي لا يُقبل افتراضه، وإنما يثبت بوسائل الإثبات التي رسمها القانون، ويترتب على عدم إثباته عدم قبول الخصومة أو الطلب المترتب عليه.
نص الاجتهاد
الصفة لا تقوم على الافتراض بل لا بد من إثباتها بالطرق المحددة بالقانون