• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور

جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور جريمتان مستقلتان، ولكل منهما كيانها وعقوبتها، فلا يحول الحكم بالبراءة من الأولى دون الادعاء أو المحاكمة بالثانية إذا توافرت أركانها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2009 – استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور. إن حكم البراءة من جريمة التزوير لا يقيد النيابة العامة ولا يمنعها من الادعاء على من برىء من جريمة التزوير بجريمة استعمال السند المزور أو التدخل بها. ولا يمكن اعتبار هاتين الجريمتين بمثابة الجريمة الواحدة ذلك، أولاً، لأن ما كل من يقدم على ارتكاب جريمة التزوير مضطراً لاستعمال المزور بنفسه ليجني ثمرة التزوير وما كل من يقدم على ارتكاب جريمة استعمال السند المزور أو يتدخل باستعماله ابتغاء الانتفاع والاضرار بالغير لا يتمكن من ارتكاب هذه الجريمة ما لم يقم بنفسه بارتكاب جريمة التزوير، وثانياً، لأن القانون جعل لكل جريمة منهما عقاباً مستقلاً، وإن محكمة الموضوع نفسها قررت اتباع النقض وارسال الأوراق الى النيابة العامة لاستصدار قرار قاضي الاحالة بالجريمة الثانية، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تناقض نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى الجديدة. أما كونها من الجرائم المتلازمة فهو صحيح لأن التزوير لم يقع إلا توطئة وتمهيداً لجريمة استعمال السند المزور، غير أن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى بكل منهما على حدة سيما إذا ظهرت عناصر الجريمة الثانية من أدلة الجريمة الأولى أو إذا أغفلت النيابة العامة أو قاضي الاحالة احداهما عندما تكون الدعوى العامة محركة بالجريمة الأخرى لأنه ليس في القانون ما يبرر هذا المنع، ولأن الادعاء الجديد بالجريمة الثانية لا يمس الادعاء الأول أو قرار قاضي الاحالة بشيء وبالتالي لا يخل بالحكم الصادر استناداً اليهما ولا ينقص من قوة القضية المقضية فيه أصلاً، لأن حكم البراءة من جريمة التزوير الذي ظل فاعله مجهولاً، لا تأثير له على جريمة استعمال جريمة السند الثابت تزويره لدى المحكمة نفسها، وهذا لا يقبل القياس مع الحكم المكتسب درجته القطعية بجريمة ما، إذا كان لعناصرها عدة أوصاف وينطبق عليها نص عام ونص خاص فعندئذ يمتنع الادعاء مجدداً ببعض تلك الأوصاف لأن المادة 180 من قانون العقوبات أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف والحكم بالعقوبة الأشد وتطبيق النص الخاص عليها.