ينقضي أثر الحجز على الأموال متى انتفى السبب القانوني الذي استند إليه، ويترتب على ذلك وجوب رفع الحجز وردّ مبلغ التأمين المدفوع لرفع الحجز إذا انعدمت مبررات الاحتفاظ به.
إذا كان الجرم المنسوب إلى المدعي والذي تم إلقاء الحجز على أمواله بسببه قد أضحى غير موجود بسبب تقرير محكمة الأمن الاقتصادي منع محاكمته من هذا الجرم فإن الحجز الملقى على أموال المدعي من وزارة المالية يكون غير قائم على أساس صحيح ويتوجب رفعه وإعادة المبلغ المدفوع من قبله تأميناً لرفع هذا الحجز لعدم وجود مبرر لبقائه في حساب من قبض المبلغ