إذا بُني الحكم على إقرار المحكوم عليه بالالتزام جاز الأمر بالنفاذ المعجل وفق أحكام قانون الأصول، ولا يجوز للمحكمة تقسيط المبلغ المحكوم به إلا باتفاق بين الخصوم.
للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل إذا صدر الحكم بناءً على إقرار المحكم عليه بالالتزام وفق أحكام المادة 289 وما بعدها من قانون الأصول المدنية. لا تملك المحكمة تقسيط المبلغ ما لم يتم الاتفاق على ذلك