اختصاص إيقاع الحجز الاحتياطي ينعقد للقضاء المختص دون غيره، ولا يجوز للجهة الإدارية أو المؤسسة العامة أن تحلّ محلّه في إصدار الحجز أو وضعه مباشرةً على الأموال أو المركبات.
استقر الاجتهاد القضائي على أن القضاء العادي هو الجهة المخولة بوضع إشارة الحجز الاحتياطي وليس من صلاحيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية إصدار الحجوز ووضعها على وسائط النقل عوضاً عن القضاء وكان بإمكان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اللجوء إلى القضاء المختص لطلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على السيارة التي صدمت العامل المؤمن عليه لديها ضماناً لها من حقوق على هذه السيارة لا أن تعتمد من جانبها لوضع إشارة الحجز على السيارة الصادمة