إشارة القيد المؤقت تمنح صاحبها أولويةً قانونية، ولا يُجرد من أثرها إلا إذا ثبت علم الغير بسبب الطعن وسوء نيته؛ وتنقضي آثارها بانقضاء المدة المحددة لها ولو بقيت مقيدة شكلاً في السجل العقاري.
يستفاد من نص المادة 13 من قانون السجل العقاري إن وضع الإشارة يكسب واضعها حقاً بالأولوية وعلى من يتذرع بوجود عيب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أن يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته إشارة القيد المؤقت تزول آثارها بمضي المدة ولو لم يجر شطب هذا القيد أو ترقينه في السجل العقاري