الأحكام المتصلة بالحقوق العينية على الأراضي الواقعة في مناطق الحدود لا يُعتدّ بأثرها التنفيذي ولا يرتب أي تصرف عيني أثره إلا إذا سبقها ترخيص من وزير الداخلية وفق أحكام القانون الخاص.
المادة الأولى من م ت رقم 193 لعام 1952 تنص على عدم جواز إنشاء أو نقل أي تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلاّ برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية وإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المذكورة