• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون الاستملاك الجديد على الدعاوى القائمة عند نفاذه وترد دعاوى أجر المثل وتقدير القيمة غير المقترنة بحكم قطعي

إذا نصّ قانون الاستملاك الجديد على سريانه على الدعاوى القائمة، وجب تطبيقه فورًا على الخصومات غير المفصول فيها بحكم قطعي، مع ردّ دعاوى أجر المثل ودعاوى تقدير القيمة غير المقترنة بحكم نهائي.

نص الاجتهاد

المادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 نصت على أن أحكام هذا القانون تسري على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي