إذا نصّ قانون الاستملاك الجديد على سريانه على الدعاوى القائمة، وجب تطبيقه فورًا على الخصومات غير المفصول فيها بحكم قطعي، مع ردّ دعاوى أجر المثل ودعاوى تقدير القيمة غير المقترنة بحكم نهائي.
المادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 نصت على أن أحكام هذا القانون تسري على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي