• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤول تقدير قيمة العقار المستملك إلى اللجان المختصة متى صدر الصك القانوني بالاستملاك ما لم يكن قد صدر حكم قضائي بات في الموضوع

العبرة في اختصاص تقدير قيمة العقار المستملك بصدور الصك القانوني بالاستملاك؛ فمتى صدر انتقل التقدير إلى اللجان المختصة، ولا يزاحمها في ذلك إلا حكم قضائي باتّ ومبرم في الموضوع.

نص الاجتهاد

صدور الصك القانوني بالاستملاك يجعل الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 20 لعام 1983 ما دام حكماً قضائياً باتاً ومبرماً لم يصدر عن القضاء في الموضوع ولا يغير من هذه الرؤية القانونية إن وضع اليد تم قبل صدور الصك القانوني بالاستملاك أم لا