إذا ثبت أن جهةً ما أشغلت العقار أشغالاً كاملاً على نحوٍ دائم ومستمر بحيث منع المالك من استثمار حصته والتصرف بها، جاز له أن يطالب بقيمة حصته في العقار وبأجر المثل عن مدة الحرمان. ولا يمنع الشيوع صاحب الحصة الشائعة من إقامة الدعوى بطلب ما يعادل سهامه.
إذا أثبت الكشف الجاري على العقار أشغال العقار بصورة كاملة من قبل وزارة الدفاع حيث أقامت المنشآت ووصف الآليات وإحاطتها بساتر ترابي فإن ذلك قرينة على أن الأشغال قصد منه الاستمرار والديمومة بشكل حرم المالك من استثمار حصته بالعقار والتصرف بها الأمر الذي يستحق معه طلب قيمة الحصة التي يملكها من العقار وأجر المثل عن حصته عن المدة المطالب بها إذا كان المدعي يملك حصة شائعة في العقار فليس في القانون ما يمنعه من إقامة الدعوى بطلب قيمة الحصة بما يعادل السهام التي يملكها