• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة مشارطة التحكيم وما يثار من بطلان العقد الأساسي يُبحث أمام قاضي إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ قبل صدور هذا الحكم ولا تُسمع دعوى إبطاله بعد صدوره

إذا كانت مشارطة التحكيم أو أوجه البطلان السابقة على صدور حكم المحكمين محلّ نزاع، وجب إثارتها قبل أو أثناء دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ؛ أمّا دعوى بطلان العقد الأساسي بعد صدور حكم المحكمين بقصد إبطال هذا الحكم فتكون غير مسموعة متى كان القانون قد حصر الطعن في حكم التحكيم بالطرق والإجراءات المقررة له.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن البحث بصحة مشارطة التحكيم يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ وأنه يمكن لكل طرف يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ استقر الرأي الفقهي على أنه إذا لم يتمسك الخصم بتوقيعه على صك التحكيم بالإكراه وصدر حكم المحكمين فإن الدعوى ببطلان العقد الأساسي الذي احتوى على مشارطة التحكيم توصلاً لإلغاء هذا الحكم , تكون غير مسموعة وواجبة الرد طالما أن الشارع لم يتعرض في النصوص المتعلقة بالتحكيم لمثل هذه الدعوى وطالما أن بإمكان المحكوم عليه أن يثير البطلان أمام قاضي الاكساء وكذلك يمكن له التمسك بذلك أمام الاستئناف إبان النظر باستئناف حكم الاكساء بخلاف ما إذا كانت الدعوى قبل صدور حكم المحكمين فإن النزاع ببطلان العقد الأساسي الذي احتوى على مشارطة التحكيم تبقى واردة مسموعة لأن الممنوع في القانون هو دعوى إبطال حكم المحكمين فقط ويبقى للمحكمة صاحية الاختصاص بالنظر في النزاع أصلاً بحث أوجه البطلان في العقد وإبطال العقد من عدمه