يسقط وجوب الإعذار متى أصبح التنفيذ مستحيلاً أو غير ذي جدوى، ويكفي تمثيل أحد الورثة للورثة الآخرين في الدعاوى المقامة على الميت أو له إذا كانت التركة غير مصفاة.
لا ضرورة لإعذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له