• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط إعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو غير مجد، ويكفي أحد الورثة خصماً عن الباقين في الدعاوى المتعلقة بالتركة غير المصفاة

يسقط وجوب الإعذار متى أصبح التنفيذ مستحيلاً أو غير ذي جدوى، ويكفي تمثيل أحد الورثة للورثة الآخرين في الدعاوى المقامة على الميت أو له إذا كانت التركة غير مصفاة.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لإعذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له