تقبل شهادة الشريك إذا كان موضوعها أجنبياً عن أعمال الشركة ولم يكن للشاهد صلة بالواقعة المراد إثباتها؛ أما إذا تعلقت الشهادة بالشركة أو بأعمال الشراكة فلا يُعوّل عليها على هذا الوجه.
يجوز سماع والأخذ بشهادة شريك طالب الشهادة، طالما أنه لا علاقة له بالواقعة المراد إثباتها، وكان موضوع الشهادة ليس متعلقا بالشركة وأعمال الشراكة.