• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص الحقيقة من أقوال الشهود التي تطمئن إليها

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الحقيقة منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه سائغاً ومحمولاً على أسباب مقبولة، ولا يُبطل الحكم مجرد عدم الأخذ ببعض الأقوال أو كون أحد الشهود ذا صلة جانبية بأحد الخصوم ما دام ذلك لا يمس صلة الشهادة بموضوع النزاع.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تستخلص الحقيقة من أقوال الشهود اللذين تركن قناعتها إليهم المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن المدعي نظاريت أقام الدعوى على نرسيس مطالباً بتثبيت البيع للعقار رقم 12/7843منطقة خامسة بحلب الذي يملكه الأخير لشرائه بعقد محكمة البداية ردت دعواه وأعلنت بطلان عقد البيع لأن العقد كان لضمان دين بفائدة فاحشة وصدقت محكمة الاستئناف القرار إلا أن محكمة النقض نقضت القرار. جددت المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وبعد إعادة الاستماع إلى الشهود وسماع شهود آخرين قضت برد الاستئناف وتصديق القرار البدائي للمرة الثانية طعن المدعي نظاريت (.) في القرار ومحكمة النقض قضت برفض الطعن في قرارها المخاصم رقم 1093 أساس 1233 تاريخ 2001/6/30. تقدم نظاريت دعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن القرار المخاصم أيد القرار الاستئنافي والبدائي اللذين انتهيا إلى أن عقد البيع كان عقداً غير حقيقي وإنما كان ضمان لوفاء دين المدعي بذمة نرسيس بفائدة فاحشة ولم يكن بيعاً حقيقياً والدليل على ذلك أن العقد والبيع لم ينفذ فوراً والمدعي لم يرفع الدعوى إلا بعد مدة سنتين من تاريخ العقد مما يوحي بصحة ما انتهى إليه القرار بالنتيجة. وحيث أن القرار المخاصم لم يقع في أي خطأ عادي أو جسيم والهيئة لها أن تستخلص الحقيقة من أقوال الشهود اللذين تركن قناعتها إليهم وحيث أن أحد الشهود إذا كان شريكاً للمدعى عليه في صناعة أدوات زينة سيارات إلا أنه ليس له علاقة في الدين وعقد بيع العقار و الأمر ليس متعلقاً بالشركة وأعمال الشراكة مما ينفي عن الهيئة الوقوع في مخالفات قانونية. وحيث أن أسباب المخاصمة لا تصلح سنداً لإبطال القرار مما يوجب ردها ورد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 رد دعوى المخاصمة شكلا