• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلال بالتزام عقدي جوهري، كالتزام البائع برفع أو ترقين الإشارات على صحيفة العقار المبيع، يبرر فسخ العقد لصالح الطرف المتضرر متى طلبه

الإخلال بالتزام عقدي جوهري، كالتزام البائع برفع أو ترقين الإشارات على صحيفة العقار المبيع، يبرر فسخ العقد لصالح الطرف المتضرر متى طلبه، ولا يعتد بتأويل يخالف ظاهر قيد الإشارة على العقار الشائع.

نص الاجتهاد

عدم وفاء المدعي بالتزاماته العقدية (ومنها التزامه بترقين الإشارات الموجودة على العقار المبيع) يجعل العقد حرياً بالفسخ إن رغب بذلك الشاري المناقشة: المناقشة القانونية:لما كنت دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف إلى إبطال القرار المخاصم للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة. ولما كان كل من المدعي بالمخاصمة والمدعى عليه يطلبان فسخ عقد البيع الموقع بينهما وذلك بسبب الإخلال وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهما.ولما كان ثابت من العقد المبرز صورة عنه أن المشتري المدعى عليه دفع كامل الأقساط كما أن المدعي قد التزم برفع الإشارات الموجودة على صحيفة العقار.ولما كان ثابتاً أن المدعي لم يفي بالتزاماته ولم يقم برفع الإشارات عن صحيفة العقارولما كان لا يقبل من المدعي قوله بأن إشارة الاستملاك محصورة بقيمة المساحة بعد اقتطاع المساحة المباعة بحسبان أن العقار مملوك على الشيوع و الإشارة بالتالي تنصرف إلى كامل العقار. ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تخالف قرارها الناقض بحسبان أن أحد أسباب نقض القرار هو عدم رد المحكمة على الدفوع والأسباب المثارة من قبل الجهة الطاعنة.ولما كان من الأسباب المثارة هو عدم قيام المدعي بالوفاء بالتزاماته لجهة رفع الإشارات عن صحيفة العقارولما كان القرار المخاصم قد جاء في محله القانوني وما ورد في لائحة المخاصمة لا ينال منه.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.