دعوى مخاصمة القضاة هي في حقيقتها دعوى تعويض عن عمل غير مشروع، وتسري عليها أحكام المسؤولية التقصيرية بما فيها التقادم الثلاثي؛ فإذا رُفعت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ القرار أو الفعل المؤسس للمخاصمة ردّت شكلاً.
دعوى مخاصمة القضاة دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وتخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية ويجب أن تقام خلال ثلاث سنوات قبل سقوطها بالتقادم الثلاثيدعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وتخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن المدعى عليه بالمخاصمة سعدو (.) ادعى بعام 1993 أنه في عام 1976 اشترى من شقيقه سعدو نصف الشقة السكنية رقم 8 من المحضر رقم 8/54 شرقي الميدان ودفع له كامل الثمن وسافر إلى ألمانيا وبقي المدعى عليه سعدو معارضاً في عملية الفراغ لنصف الشقة فيطلب تثبيت شراء نصف الشقة وتسجيلها على اسمه استجابت محكمة البداية للادعاء إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار فتقدم سعيد بالطعن صدر القرار المخاصم رقم 146 أساس بتاريخ 1998/2/8 بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المستأنف وقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتصديق القرار البدائي أقام سعدو دعوى مخاصمة في 2001/2/25 للأسباب المذكورة أنفا.حيث أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وتخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية وحيث أن الدعوى مقامة بعد ثلاث سنوات وخمسة عشرة يوماً. وحيث أن دعوى التعويض يجب أن تقام خلال ثلاث سنوات قبل سقوطها بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 173 مدني.وحيث أن الدعوى مقامة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار محكمة النقض مما يوجب رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق1 – رد دعوى المخاصمة شكلا .2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة وإلزامه بالرسم ومصادرة التأمين. 3 – حفظ الملف.