• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع بالمزاد العلني يطهر المبيع من الحقوق المترتبة عليه سواء أكان قضائياً أم إدارياً

إذا وقع البيع بالمزاد العلني، فإن المبيع يطهر من الحقوق والقيود المترتبة عليه، سواء كان البيع قضائياً أم إدارياً، ولا يُقبل الاحتجاج على المشتري بهذه الحقوق إلا في الحدود التي يقررها القانون على نحو خاص.

نص الاجتهاد

ان البيع بالمزاد العلني يطهر المبيع من الحقوق المترتبة عليه لا فرق في ذلك بين البيوع القضائية أو البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني كما هو صريح المادة (422) مدني. المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الدعوى هذه تهدف إلى إبطال الحكم المشكر منه محل دعوى المخاصمة رقم 148 أساس 35 تاريخ 2001/2/5 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض وتصديق الحكم الاستئنافي رقم 136 أساس 239 تاريخ 1994/5/9 وذلك بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم في الخطأ المهني الجسيم استنادا لما ورد في أسباب المخاصمة المدرجة أعلاه.وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعون تبين أن مدعي المخاصمة الدكتور عبد السلام قد اكتتب لدى مؤسسة الإسكان العسكرية المحضر رقم 9558 وقد استحصل على حكم بدائي قضى بتثبيت شرائه للشقة وصدقته محكمة الاستئناف بالقرار رقم 207/3601 تاريخ 6/29/ 1993 اعترض المدعى عليه بالمخاصمة على قرار محكمة الاستئناف وطلب إلغاءه تأسيسا على أنه اشترى الشفة رقم /4/ موضوع الحكم من مؤسسة الإسكان العسكرية بالمزاد العلني بمبلغ 1980000 ليرة سورية وسكنه منذ عام 1990 فقررت محكمة الاستئناف رد الاعتراض إلا أن محكمة النقض حكمت بنقض الحكم الاستئنافي بالقرار رقم 4571/4826 تاريخ 1994/12/24 فاتبعت النقض وقضت للمعترض وفق الدعوى وقد أيدتها محكمة النقض بموجب الحكم المشكو منه.وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدير العام لموسسة الإسكان العسكرية ألغى التخصيص بجميع الشقق المقررة أشادتها على المحاضر المنقولة إلى فرع السكن العسكري في منطقة شارع النيل والأنصاري بحلب بالقرار رقم 3553 بسبب استملاكها بالمرسوم رقم 1979/1395 لتنفيذ مساكن سكنية عليها وإعادة المبالغ المدفوعة لأصحابها. وعلى أثر هذا القرار أعلن عن بيع تلك المقسم بالمزاد العلني إلى الكافة وبنتيجة ذلك رسى المقسم رقم 1 على اسم المعترض عبد الحي واستلم المقسم وجهزه وسكنه مع أفراد أسرته بعد أن سدد ثمنه.وحيث أن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة المحضر رقم 9558 لا يستدل منها أنها تتعلق بالشقة رقم 19 موضوع الدعوى وان كانت تشير إلى احتمال ترتب حق لواضعها على المحضر المذكور يضاف إلى ذلك فليس في أوراق الملف ما يقطع أن الشقة رقم 19 هي ذاتها رقم / 4 / التي تخصص المخاصمة. هذا من جهة وحيث أنه من جهة ثانية فإن البيع بالمزاد العلني يطهر البيع من الحقوق المترتبة عليه لا فرق في ذلك بين البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية.إذا كانت بالزاد العلني كما هو صريح المادة (4220) من القانون المدني خاصة وأن البيع الذي جرى في الدعوى إنما هو بيع إلزامي توجبه أنظمة الإسكان العسكري وهذا ما يجعل تنفيذ العقد مع مدعي المخاصمة مستحيلا ولا وجه لمناقشة الدعوى وفق ما جاء بأسباب المخاصمة وذلك استنادا لما سلف بيانه وفي كل الأحوال فإن المدعى عليه بالمخاصمة الذي اشترى المقسم بالمزاد العلني من حقه أن يطمئن إلى البيع وأنه يشتري عقارا مطهرا من كل الحقوق وبحسن نية.وبما أن ما توصلت إليه المحكمة المشكو منها يخرج عن مفهوم المهني الجسيم وهو لا يتعدى دائرة الاجتهاد في فهم مآل الدعوى وتفسير القانون والذي لا يمكن أن يكون موضع مساءلة واستنادا لذلك فإن الدعوى تكون فاقدة لشرائطها القانونية وتستأهل الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف. 4 – مصادرة التأمين وحفظ الأوراق أصولاً.