• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا يشترط لها سند رسمي مستقل متى استوفى العقد الساتر أركانه وشروطه القانونية ويعود تقدير تكييفه إلى قاضي الموضوع

إذا سترت الهبة بعقد بيع صحيح مستوفٍ لأركانه وشروطه، فلا يبطل التصرف لعدم وجود سند رسمي مستقل للهبة، وتبقى سلطة تكييفه وتقدير مدى انطباق وصف الهبة المستترة لقاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

نصوص القانون تقضي على أن الالتزام يكون ملزماً لصاحبه ما دام سببه صحيحاً وغير مخالف للقانون والنظام العاماستقر الاجتهاد القضائي على أن السبب ركن من أركان العقد والعقد يكون صحيحاً بتوفر سببه ولا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجودهعودة الزوجة إلى زوجها وضمان حسن معاملتها يعتبر سبباً مشروعاً وصحيحاً لالتزام الزوجالمادة 456 مدني نصت على أن تكون الهبة بسند رسمي وإلاً وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخرمن الأمثلة عن الهبات المستترة الهبة المستترة في صورة عقد بيع وبالتالي فلا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة إذا سترت بعقد بيعاشترط الفقه والقضاء لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر لها مستوفياً كل شروطه اللازمة قانوناً فإن كان عقد بيع اشترط فيه الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وأن يتفق الطرفان على الثمن وإلى آخر ما هنالك من الشروط التي يتم البيع إلاّ بها فإذا انعدم ركن من أركان البيع بطل هذا البيع وتكون الهبة المستترة باطلة كذلكبمقتضى المادة 456 مدني الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كانت هبة مستترة ولا معقب على تقريره من محكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 1514 الصادر بتاريخ 2000/10/29 عن الغرفة العقارية لدى محكمة لنقض بدعوى الأساس 2789 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المسنة أنفا. ومن حيث أن القرار المودا إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم 560 الصادر بتاريخ 2000/5/30 عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي أقامها طالب المخاصمة بطلب إبطال العقد المؤرخ 1995/1/7 المتضمن بيعه المدعى عليها نصف حصته في البناء الجديد المشاد على العقار 108 لأن هذا البيع لم يكن بيعا قطعيا ولم يكن له أي ثمن وإنما الباعث على تحريره حل الخلاف فيما بين الطرفين والمودة إلى حياتهما الزوجية المشتركة ولم تنفذ المدعى عليها الشرط وبقي الخلاف قائما ومستمرا والبطلان ثابت بمضمون السند لأن المدعى عليها لم تدفع الثمن وذلك لعدم الثبوت تأسيساً على ثبرت أن العقد المحرر موضوع الدعوى صحيحا ومنتجا لإثارة بين طرفيه حسب تسبيب القرار البدائي.ومن حيث أنه خلاف لما ساقه طالب المخاصمة من أسباب في استدعاء هذه الدعوى فإن هيئة المحكمة المشكو منها اعتبرت العقد المبرم بين الطرفين على أنه عقد بيع لأن طالب لمخاصمة لم يفكر العقد المؤرخ 1995/1/7 وأقر في صلبه على أنه باع المدعى عليها الحصة المذكورة في العقار 115 صافيتا الثانية بمبلغ معلوم يقول بأنه قبضه منهما وأن هذا البيع لا رجوع فيه وهذا ما تضمنته عبارة العقد مثار النزاع موضوع الوثيقة رقم 7 من وثائق هذه الدعوى – كما أوضح القرار المشكو منه في حيثيانه بأن المدعي طالب (المخاصمة) لا ينكر أنه وقع العقد بإرادة حرة سليمة وأن ما يقوله الباعث في تحرير العقد هو إعادة الحياة الزوجية إلى سابقها وأن نصوص القانون تقضي على أن الالتزام يكون ملزما لصاحبه ما دام سببه صحيحاً وغير مخالف للقانون والنظام العام وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن السبب ركن من أركان العقد فإن العقد يكون صحيحا بتوفر سببه فانه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده كما استقر الاجتهاد أيضا على أن عودة الزوجة إلى زوجها فيكون التسبب المشار إليه فيما سلف منهوكما ورد في حيثيات القرار محل المخصمة بعيدا عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم في اعتبار العقد موضوع الدعوى عقد بيع ومرتبا لأثره المشكو مع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تعرض القرار المشكو منه لأحكام الهبة وتطبيقها على واقعة النزاع كان أولا تمشيا ومجاراة للدفوع المثارة من طالب المخاصمة وثانيا وتزيد من الحكمة يستقيم الأمر بدونه وثالثا يتفق مع أحكام الفقه والقانون والاجتهاد القضائي بحسبان أن المادة (456) مدني نصت أن تكون الهبة بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومن حيث أن من الأمثلة عن الهبات المستترة الهبة المستترة في صورة بيع وبالتالي فلا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة إذا سترت بعقد بيع وقد اشترط الفقه والقضاء لصحة لهبة المستترة أن يكون العقد الساتي لها مستوفياً كل شروطه اللازمة قانوناً فإن كان عقد بيع اشترط فيه الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وأن يتفق الطرفان على الثمن إلى آخر ما هنالك من الشروط التي لا يتم البيع إلا بها فإذا انعدم ركن من أركان البيع بطل وتكون الهبة المستترة باطلة كذلك وفي هذا الصدد اجتهدت محكمة النقض السورية (أن) الهبة تكون بسند رسمى وإلا وقعت باطلة باستثناء الهبة تتم تحت ستار عقد آخر كأن تتم بشكل إقرار بالبيع).(قرار نقض 1095 تاريخ 198/6/24) كما قضت بمقتضى المادة 456 مدني فإن الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كانت هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض قرار نقض 1390 تاريخ 1983/6/21 كما قضت محكمة النقض المصرية بأن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له في القانون وإذا كان الحكم قد انتهى في أسبابه إلى أن تصرفات الطاعن التي اعتبرها هبة مستترة قد صدرت منجزة مستوفية الشكل القانوني بتلاقي الإيجاب والقبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر وكان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد الساتر لها يتنافى مع سترها وكان الطاعن لم يقم على ما سجله الحكم الدليل على ما ادعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يكون على غير أساس (نقض مصري تاريخ 1969/4/17 مجموعة السند 17 ).وهذا ما ينطبق على واقعة هذه الدعون الأمر الذي يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرفض موضوعاً بحسبان أن اتفاق القرار المشكو منه مع الاجتهاد القضائي وأحكام القانون يجعله في منأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم وهذا يغني عن التعرض لباقي أسباب الخاصمة.ومن حيث سبق هذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى موضوع .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة أصولا .