في دعاوى منع المعارضة أو التسليم، العبرة بالقيود العقارية وحدها لإثبات أصل الحق، ولا يُصار إلى غيرها. كما أن تأسيس الدعوى منذ البداية على منع المعارضة استناداً إلى ملكية ثابتة بحكم قضائي يجعل النزاع متصلاً بالتقدير القيمي للاختصاص.
إن دعوى منع المعارضة أو التسليم إنما هي دعوى تتصل بأصل الحق مما يعني أن أصل الحق يجب أن يكون ثابتا والعبرة في القيود العقارية التي لا يجوز الركون إلى غيرها في مثل هذه الدعاوى إذا أسس المدعي دعواه منذ إقامتها على طلب منع المعارضة استنادا إلى حقه في الملكية الثابتة بحكم قضائي فإن النزاع تتصل بالتقدير القيمي للاختصاص