وجوب أن يتضمن استدعاء المخاصمة بيان أوجهها وأن تُرفق به المستندات المؤيدة، ورتب المشرّع والاجتهاد على مخالفة ذلك جزاء رد الدعوى شكلاً. ويكفي لردها شكلاً عدم تقديم الوثائق الجوهرية التي تمكّن المحكمة من التحقق من أسباب المخاصمة.
إن المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الوثائق والمستندات والأوراق المؤيدة له. وقد كرس الاجتهاد القضائي هذه القاعدة القانونية تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.إن عدم إبراز صورة مصدقة عن ضبوط جلسات المحاكمة الجارية أمام المحكمة المطلوب مخاصمتها وبخاصة الضبوط التي استمع فيها إلى أقوال الشهود، سبب لرد دعوى المخاصمة شكلاً. إن عدم إرفاق صورة مصدقة عن تقرير الخبرة وعن استدعاء الطعن أمام محكمة النقض، سبب لرد دعوى المخاصمة شكلاً المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم /1041 / الصادر بتاريخ 1999/9/25 عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1261 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أرفقته طالبة المخاصمة على القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 1999/1/26 عن المحكمة الشرعية في دمشق والذي قضا برد دعوى طالبة المخاصمة. لعدم الثبوت وتثبيت طلاقها من المرحوم. في الكويت بتاريخ 1967/11/21 المسبوق قبله بطلقتين وبتعديل وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق رقم 4174 تاريخ 1994/11/12 وفق منطوق الفقرة 3 من القرار الشرعي الموما إليه. ومن حيث أن المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الوثائق والمستندات والأوراق المؤيدة له. وقد كرس الاجتهاد القضائي هذه القاعدة القانونية تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. ومن حيث أن طالبة المخاصمة لم تنقبد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر، بحيث لم تبرز مع وثائق دعواها صورة مصدقة من ضبوط جلسات المحاكمة الجارية أمام المحكمة الشرعية وبخاصة الضبوط التي استمع فيها إلى أقوال الشهود، وكذلك لم ترفق صورة مصدقة عن تقرير الخبرة ولا عن استدعاء طعنها أمام محكمة النقض، وبخاصة لم ترفق صورة مصدقة عن الوثيقة الشرعية بحصر إرث المرحوم مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض لأسباب المخاصمة الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً