• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام قانون الجمارك تسري على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة السورية ومياهها الإقليمية وعليه ليس من صلاحية الدورية

الاختصاص الجمركي المكاني ينعقد فقط داخل المنطقة الجمركية السورية، فإذا وقعت أفعال المخالفة في إقليم أجنبي خرجت عن صلاحية الدورية والتحقيق والقضاء السوريين، ويتعيّن القضاء بعدم الاختصاص متى انتفى الأساس المكاني للتطبيق.

نص الاجتهاد

أحكام قانون الجمارك تسري على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة السورية ومياهها الإقليمية وعليه ليس من صلاحية الدورية تحقيق المخالفة في الأراضي اللبنانية وليس من صلاحية القضاء السوري البت بهذه المخالفة وإنما يتعين عليه إعلان عدم اختصاصه. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المطعون ضده هي تصدير بضاعة تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة. وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة آنفاً. وحيث ان عناصر الأمن حققوا المخالفة في الأراضي اللبنانية وليس في الأوراق ما يفيد ان البضاعة سورية المنشأ وحيث ان أحكام قانون الجمارك تسري على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية وعليه فليس من صلاحية الدورية تحقيق المخالفة في الأراضي اللبنانية وكذلك ليس من صلاحية القضاء في سورية البت بهذه المخالفة وكان يتعين إعلان عدم الاختصاص إلا ان ذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. – 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.