• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الجمارك هو القانون الواجب التطبيق على كافة المخالفات التي نص عليها وان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر

كل مخالفة نص عليها قانون الجمارك تُحاكم وفق أحكامه أمام المحاكم الجمركية المختصة، ولا ينعقد الاختصاص لجهة أخرى متى كان محل الدعوى مخالفة جمركية محددة.

نص الاجتهاد

قانون الجمارك هو القانون الواجب التطبيق على كافة المخالفات التي نص عليها وان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر فيها المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد بيان بإعادة تصدير حاويات والمنصوص عنه بالمادة (260) من قانون الجمارك.ومن حيث أن المحكمة الجمركية باللاذقية قضت على الشركة المذكورة بالغرامة ولدى استئنافها للقرار قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص بحسبان ان الشركة المدعى عليها والإدارة العامة للجمارك من مؤسسات الدولة والمشار إليها في المادة (47) من قانون مجلس الدولة فتقدمت الإدارة بالطعن المستند للسبب المذكور أعلاه.ومن حيث أنه لا جدال بين الطرفين على أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها محكومة بقانون الجمارك.ومن حيث ان هذا القانون واجب التطبيق على كافة المخالفات التي نص عليها وان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر فيها.ومن حيث ان الشركة المطعون ضدها هي من الشركات ذات الطابع التجاري والتي تتعامل مع الغير بموجب أحكام قانون الجمارك الأمر الذي يجعل القضاء الجمركي هو المختص بالنظر بالنزاع مما يجعل سبب الطعن نائلا القرار المطعون فيه ويملي نقضه.لذلك تقرر بالإجماع1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى.