تتحقق جريمة الرشوة متى كان العطاء أو الوعد أو المنفعة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفة المرتشي.
تعطي الرشوة للقيام بعمل أو الامتناع عنه داخل وظيفة المرتشي