• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطي الرشوة للقيام بعمل أو الامتناع عنه داخل وظيفة المرتشي

تتحقق جريمة الرشوة متى كان العطاء أو الوعد أو المنفعة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفة المرتشي.

نص الاجتهاد

تعطي الرشوة للقيام بعمل أو الامتناع عنه داخل وظيفة المرتشي