لا تقوم جريمة الرشوة بمجرد تقديم مجاملة اجتماعية بسيطة، ما لم تتخذ صورة عطاءٍ ذي منفعة أو قيمة يمكن أن يُفهم منه المقابل غير المشروع.
الدعوة لشرب فنجان قهوة لا تشكل رشوة