• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوة إلى شرب فنجان قهوة لا تعد رشوة ما لم تقترن بعطاء ذي صفة نفعية

لا تقوم جريمة الرشوة بمجرد تقديم مجاملة اجتماعية بسيطة، ما لم تتخذ صورة عطاءٍ ذي منفعة أو قيمة يمكن أن يُفهم منه المقابل غير المشروع.

نص الاجتهاد

الدعوة لشرب فنجان قهوة لا تشكل رشوة