قرار الإحالة يجب أن يصدر بعد أن يحيط قاضي الإحالة بواقعة الدعوى وأدلتها بنفسه، وأن يورد خلاصة مستقلة لها، ولا يصح أن يعتمد اعتماداً مجرداً على ما أورده قاضي التحقيق.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وتلخيص أدلتها بنفسه لا الاعتماد على ما يدونه قاضي التحقيق