• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وتلخيص أدلتها بنفسه لا الاعتماد على ما يدونه قاضي التحقيق

قرار الإحالة يجب أن يصدر بعد أن يحيط قاضي الإحالة بواقعة الدعوى وأدلتها بنفسه، وأن يورد خلاصة مستقلة لها، ولا يصح أن يعتمد اعتماداً مجرداً على ما أورده قاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وتلخيص أدلتها بنفسه لا الاعتماد على ما يدونه قاضي التحقيق