الضبط الجمركي يُعتدّ به ويبقى منتجاً لآثاره إلى أن يثبت تزويره، وتقوم مسؤولية صاحب البضاعة عن المخالفة عند عدم عرضها على الجهة المختصة بالترسيم.
يبقى الضبط الجمركي صحيحا حتى يثبت تزويره,سواء أكان للبضاعة نظير في سوريا أم لم يكن فإنه إذا لم يقم صاحبها بعرضها على المسؤولين عن الترسيم يعتبر مسؤولا عن المخالفة