• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الضبط الجمركي صحيحا حتى يثبت تزويره

الضبط الجمركي يُعتدّ به ويبقى منتجاً لآثاره إلى أن يثبت تزويره، وتقوم مسؤولية صاحب البضاعة عن المخالفة عند عدم عرضها على الجهة المختصة بالترسيم.

نص الاجتهاد

يبقى الضبط الجمركي صحيحا حتى يثبت تزويره,سواء أكان للبضاعة نظير في سوريا أم لم يكن فإنه إذا لم يقم صاحبها بعرضها على المسؤولين عن الترسيم يعتبر مسؤولا عن المخالفة