إدانة الاتجار بالمخدرات تتطلب دليلاً على قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة أو التعامل بها لمصلحة المشترين، ولا يُعتد باعتراف أولي غير موثوق إذا كان وليد الشدة أو العنف. ويجب أن تقترن الإدانة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
في جرائم الاتجار بالمخدرات لا بد من قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة للمشترين ولا يكفي للتجريم اعترافه الأولي الذي حصل نتيجة الشدة والعنف. كما لا بد من مصادرة المادة المخدرة