• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة شطب الدعوى لتركها أكثر من ستة أشهر من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم أو رأي النيابة العامة

للمحكمة البدائية أن تقرر شطب الدعوى إذا مضت ستة أشهر على تركها، ويصدر هذا القرار لتنظيم القيود دون حاجة إلى طلب أحد الطرفين أو إلى أخذ رأي النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أن قرار شطب الدعوى بالنظر لمرور ستة أشهر على تركها والذي تصدره المحكمة البدائية بغية تنظيم القيود , لا يحتاج إلى طلب احد الطرفين ولا يتوقف على استطلاع رأي النيابة العامة .