• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الجنايات أن تستمع إلى الشهود بمواجهة المدعى عليه

مواجهة الشهود للمدعى عليه إجراء لازم في محكمة الجنايات عند اقتضاء الدعوى، غير أن تقدير الشهادة والأدلة وتوصيف الجريمة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام حكمها مؤسساً على وقائع وأدلة صحيحة؛ ولا يرقى اختلاف التقدير في هذه الحالة إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

على محكمة الجنايات أن تستمع إلى الشهود بمواجهة المدعى عليه. توصيف الجريمة من صلاحية محكمة الجنايات وهي محكمة الموضوع لا معقب أو رقابة عليها متى كانت مرتكزة على أسس وأدلة سليمة. مسائل القناعة الشخصية والتقدير للأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم المناقشة: في المناقشة:وحيث أن وقائع القضية والأدلة المستظهرة فيها تشير إلى وجود خلاف سابق بين المدعى عليه (.) (مدعي المخاصمة) وبين المغدور (.) وقد اتفق المدعى عليه (. ) مع ابن عمه (.) أن يكمنا معاً للمغدور على الطريق العام عند عودته من معمل الغزل بقصد ضربه وتأديبه وبأن عند حضور المغدور وحصول المشاجرة استعمل المغدور مسدسه الحربي كما استعمل المدعى عليه. مسدسه الحربي فأصيب المدعى عليه. بعيارات نارية من مسدس المغدور كما أصيب المغدور بعدة طلقات نارية مسدس أحدها في ظهره كانت هي التي أدت لوفاته. وحيث أن مدعي المخاصمة كان طعن بحكم محكمة الجنايات القاضي بإدانته وفق المادة 533 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وتنزيل العقوبة إلى سبع سنوات لأسباب مخففة تقديرية فقضت الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة النقض بنقض الحكم تأسيساً على أنه كان على محكمة الجنايات أن تستمع إلى الشهود بمواجهة مدعي المخاصمة فاتبعت محكمة الجنايات توجيهات الحكم الناقض واستمعت للشهود وقضت بنفس العقوبة التي قضت بها في المرة الأولى فقام مدعي المخاصمة وطعن بالحكم لكن محكمة النقض (الغرفة الجزائية) صدقته وحيث أن القرار الناقض لم يقع في أية نقطة قانونية على واقع ما طرح وإنما طلب من محكمة الموضوع الاستماع لشهادة الشهود بحضور مدعي المخاصمة وقد فعلت محكمة الموضوع ذلك فلا مخالفة في ذلك للقرار الناقض وحيث أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بناء على اتفاق سابق بين مدعي المخاصمة وبين عمه. حيث كمنا للمغدور في الطريق وتبادلا معه إطلاق النار فأصيب المغدور بعدة طلقات في أماكن قاتلة من جسمه أدت لوفاته وعلى ضوء هذه المعطيات كيف الحكم الوصف الجرمي لما قام به المتهم أفعال وكونت قناعتها فيما توصلت إليه وحيث أن توصيف الجريمة من صلاحية محكمة الموضوع لا معقب أو رقابة عليها متى كانت مرتكزة على أسس وأدلة سليمة. وحيث أن مسائل القناعة الشخصية والتقدير للأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم. وحيث أنه على ضوء ذلك فإن دعوى المخاصمة غدت تستوجب الرد شكلاً. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.