دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يرفق طالب المخاصمة الوثائق الأساسية المؤيدة لادعائه، وعلى رأسها استدعاء الدعوى وادعاء النيابة العامة ولائحة الطعن ومحاضر المحاكمة متى كانت لازمة؛ لأن غيابها يمنع المحكمة من بسط رقابتها على القرار المخاصم.
المادة 491 توجب أن يربط المدعي طالب المخاصمة مع استدعاء الادعاء الوثائق المؤيدة لدعواه. فإن عدم إرفاق استدعاء الدعوى أو ادعاء النيابة العامة أو لائحة الطعن أمام محكمة النقض أو ضبوط المحاكمة، يحرم المحكمة من الرقابة على صحة القرار ومن إذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم أم لا. ويوجب رد الدعوى شكلاً. المناقشة: المناقشة القانونية: حيث أن. أقامت الدعوى على المدعى عليه (.) بجرم إساءة أمانة وإلزامه بقيمة سند الأمانة البالغة 400 ألف ليرة وصدر قرار محكمة البداية بإلزام المدعى عليه بالمبلغ والتعويض وبحبسه ثلاثة شهور. استأنف المدعى عليه القرار فتقرر فسخ القرار وحبس المدعى عليه شهرين وتغريمه مائة ليرة وإلزامه بقيمة السند إضافة إلى تعويض قدره أربعون ألف ليرة سورية طعن المدعى عليه في القرار حكمت محكمة النقض بقرارها المخاصم رقم 6465 تاريخ 2001/9/24 بحبس المدعى عليه شهرين وتغريمه 200 بحبس المدعى عليه شهرين وتغريمه 500 ليرة ورد الطعن فيما عدا ذلك. تقدم (.) بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن المادة 491 توجب أن يربط المدعي طالب مع استدعاء الادعاء الوثائق المؤيدة لدعواه. وحيث أنه من مطالعة الدعوى نجد أن المدعي لم يرفق استدعاء الدعوى ولا ادعاء النيابة العامة ولا لائحة الطعن أمام محكمة النقض ولا ضبوط المحاكمة وحيث أن افتقار الدعوى إلى هذه الوثائق يحرم المحكمة من الرقابة على صحة القرار ومن إذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم أم لا. وحيث أن افتقار الدعوى إلى هذه الوثائق يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً