• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد

تُعتدّ بضبوط الشرطة كأداة إثبات قائمة الحجّية إلى أن يثبت العكس، ولا يُنال من قيمتها بمجرد الإنكار ما لم يُدعّم بدليلٍ مضادّ يبدّد ما ورد فيها.

نص الاجتهاد

ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها المناقشة: المناقشة القانونية :تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 4272/4214 الصادر بتاريخ 2000/4/9 عن الغرفة الجنحية الجزائية لدى محكمة النقض لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على 1999/12/2 :القرار رقم 2063 الصادر بتاريخ 1999/12/2 عن محكمة استئناف الجزاء في دمشق المتضمن بالأكثرية تصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة سنة واحدة من جرم تسهيل الدعارة عملاً بأحكام القانون العام 1961. ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص بأن دورية من قسم التزوير والتزييف لدى فرع الأمن الجنائي في دمشق أثناء دخولها فندق الرضا في دمشق للتفتيش عن مطلوبين لديها وجدت عدة نسوة في وضع مشبوه داخل الفندق وبوجود مستثمر الفندق (طالب المخاصمة) والطالب خليل (.). ونظراً لأن النسوة المتواجدات داخل الفندق قامت الدورية المذكورة باحتجاز الجميع وبتسليمهم إلى قسم حماية الآداب وبالتحقيق مع المذكورات اعترفت النسوة بتعاطيهن الدعارة السرية لقاء المنفعة المادية مع زبائن الفندق ذلك من قبل أحد العاملين الذي يكون موجوداً في الفندق كما اعترف مستثمر الفندق فريد (.) بممارسة النسوة للدعارة داخل الفندق بواسطة العمال وبمعرفته وتم تنظيم الضبط اللازم الذي أحيل إلى القضاء وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المشكو منه فكانت هذه الدعوى. ومن حيث أن ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها. ومن حيث أن طالب المخاصمة ولئن أنكر الجرم المسند إليه أمام القضاء إلا أنه لم يتصد لإثبات عكس ما اعترف به في ضبط الشرطة لجهة معرفته بممارسة الدعارة في الفندق الذي يستثمره من قبل زبائن الفندق وبتسهيل من العاملين فيه لبعض النسوة المتواجدة في الفندق. ومن حيث أن تقرير براءة كاتب الفندق من الجرم المنسوب إليه لعدم وجود أي دليل في ملف الدعوى بتثبيت علاقته بالجرم الذي كان يرتكب داخل الفندق وقد أنكر ذلك في التحقيق الأولي وذلك لا يعتبر دليلاً على براءة طالب المخاصمة وما دام قد اعترف فيه ضبط الشرطة بأن ممارسة الدعارة في فندقه تتم بمعرفته وبتسهيل من بعض عماله ولم يتصد الإثبات عكس ما ورد على لسانه في ضبط شرطة حماية الآداب مشكو منه على محكمة الموضوع إن هي أخذت بأقواله الواردة في الضبط المشار إليه ولا وجه لتخطئة القرار المشكو منه إن هو إلى رفض الطعن الواقع على القرار المطعون فيه ما دامت محكمة الموضوع يعود لها وزن وتقدير الأدلة قد قنعت بالأدلة المعروضة عليها وأهملت تطبيق القانون على واقعة النزاع. ومن حيث أنه خلافاً لما ساقه طالب المخاصمة في استدعاء دعواه فإن أكثرية الهيئة الحاكمة لدى محكمة الاستئناف ردت على مخالفة المستشار المخالف على النحو الثابت في حيثيات القرار المطعون فيه مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لذلك (.) حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً