• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وموازنتها والإحاطة بالواقعة يعود إلى محكمة الموضوع

تقدير الأدلة وموازنتها واستظهار حقيقة الواقعة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة النقض في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على أدلة الدعوى، ولا تقوم المخاصمة بمجرد منازعة التقدير أو إعادة الجدل في الوقائع.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وموازنتها والإحاطة بالواقعة يعود إلى محكمة الموضوع المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن الغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض اتبعت قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وقضت في قرارها رقم 600 أساس 40 تاريخ 2001/5/24 رد طعن (.) موضوعاً ونفض القرار (397/270) تاريخ 1998/6/30 الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية بحلب لجهة الطاعنين (.) ووقف ملاحقتهما من جرم التحريض على القتل لسبق ملاحقتهما أمام القضاء العادي ومنعت محاكمتهما واكتسب القرار الدرجة القطعية.وحيث أن قرار قاضي الإحالة المدني رقم 14 أساس 266 تاريخ 1995/1/22 لا يتعلق بالمتهم المدعي بالمخاصمة (.) وهو يشمل (.). وحيث أن قرار المحكمة العسكرية بحلب الصادر بحق (.) والمصدق من الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض يبقى في محله الصحيح لأن المحكمة قد فنعت بن مدعي المخاصمة كان يوم الجريمة أمام قصر العدل وشوهد فيه وهو مجند. وحيث أن تقدير الأدلة وموازنتها والإحاطة بالواقعة يعود إلى محكمة الموضوع. وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تقع في أي خطأ عادي أو جسيم وركنت إلى الأدلة المتوفرة في الدعوى وأقوال المصاب والشهود مما يجعل أسباب المخاصمة لا تمس أو تعبب القرار فيجب ردها وتبقى دعوى المخاصمة غير قائمة على أساس تستوجب الرد أيضا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد دعوى المخاصمة شكلاً.