• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمدعى عليه الطعن بقرار قاضي الإحالة الاقتصادي

إذا كان الطاعن هو المدعى عليه في قرار قاضي الإحالة، فله صفة الطعن في هذا القرار، وأي خلطٍ بين صفة المدعي والمدعى عليه في تقرير القبول الشكلي يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

يحق للمدعى عليه الطعن بقرار قاضي الإحالة الاقتصادي. عدم تفريق المحكمة بين صفة الطاعن بين المدعي والمدعى عليه، خطأ مهني جسيمعدم انتباه محكمة النقض إلى أن الطاعن هو مدعى عليه ومن حقه الطعن القرار يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المناقشة: من حيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن قاضي الإحالة الاقتصادي بدمشق قد أصدر قراره المؤرخ في 1999/12/29 في القضية رقم 16 والذي تضمن فسخ قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بدمشق رقم 1374 تاريخ 1999/11/16الجهة وقف الملاحقة القضائية الجارية بحق المدعى عليه بشير (.). فطعن المدعى عليه بشير بهذا القرار أمام الهيئة المشكو منها التي أصدرت قرار المخاصمة وانتهت فيه إلى رد الطعن شكلاً بالاستناد إلى أن المادة 341 أصول جزائية التي حددت الحالات التي يجوز فيها للمدعي الطعن بقرارات قاضي الإحالة بصورة مستقلة. ومن حيث أن الهيئة المذكورة ارتكبت الخطأ الفادح عندما لم تفرق في صفة الطاعن بين المدعي والمدعى عليه ذلك أن مدعي المخاصمة هو الطاعن وهو في قرار قاضي الإحالة المدعى عليه ومن حقه الطعن بقرارات القاضي المذكور. ومن حيث أن هذا الخطأ الجسيم كاف لإبطال القرار دون التعرض للأسباب الأخرى التي أثارها المدعى لعدم علاقة هذه الأسباب بالخطأ موضوع الادعاء. لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – إبطال الحكم المخاصم.