• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على طلب الرد وقف نظر الدعوى ويكون الحكم الصادر قبل الفصل فيه منعدماً

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية حكماً إلى حين الفصل النهائي فيه، وأي حكم يصدر من القاضي المطلوب رده بعد تبليغه الطلب وقبل البت فيه يُعدّ صادراً من هيئة غير مكتملة قانوناً، بما يوجب إبطاله ويجعله بمنزلة المنعدم.

نص الاجتهاد

الفقرة الأولى من المادة 189 أصول محاكمات نصت على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. إذا خالف القاضي المطلوب رده هذا الواجب القانوني واستمر في نظر الدعوى وأصدر حكماً فيها رغم صراحة النص فإن هذا يعني أن الحكم صدر معيباً قبل البت بطلب الرد وهذا العيب ينضوي تحت مفهوم الخلل في تشكيل هيئة المحكمة بحيث ينسحب بأثره على إصدار الحكم الذي ينحدر إلى درك الانعدام المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في انه سبق لمدعي المخاصمة صفوان ان حرر للمدعى عليه بالمخاصمة زكريا شيكا بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية وعندما عرض زكريا الشيك على المصرف تبين ان لا رصيد للساحب في ذلك البنك.فتقدم زكريا بشكوى إلى النيابة العامة التي حركت الدعوى على صفوان بجرم إصدار شيك بلا رصيد.فقضت محكمة بداية الجزاء على المدعى عليه بالعقوبة والتعويض.استأنف المحكوم عليه ذلك القرار. وخلال سير الدعوى أمام محكمة الاستئناف باللاذقية طلب المدعى عليه المستأنف رد القاضي رياض الذي يرأس تلك المحكمة.وكان من الثابت على ان طلب الرد قدم بتاريخ 1999/8/17 وتبلغه القاضي المطلوب رده بتاريخ 1999/8/18.ومن حيث ان القاضي المذكور استمر في نظر الدعوى رغم ذلك وأصدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 1999/9/30 الذي تضمن تصديق القرار المستأنف.ومن حيث ان الفقرة الأولى من المادة (189) من قانون أصول المحاكمات قد نصت على انه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه نهائيا.ومن حيث ان القاضي المطلوب زده خالف هذا الواجب القانوني واستمر في نظر الدعوى وأصدر حكما فيها رغم صراحة النص مما يعني على ان الحكم صدر معيبا قبل البت بطلب الرد وهذا العيب ينضوي تحت مفهوم الخلل في تشكيل هيئة المحكمة بحيث ينسحب بأثره على إصدار الحكم الذي ينحدر إلى درك الانعدام.ومن حيث ان الطاعن أثار في استدعاء طعنه هذا السبب.ومن حيث ان الهيئة المشكو منها ردت عليه بما يخالف الثبت في أوراق الدعوى بحسبان ان القاضي تبلغ طلب الرد قبل إصدار الحكم وهذا التبليغ مبرز في الإضبارة.وبما ان الهيئة المدعى عليها ارتكبت الخطأ المهني الجسيم الذي سبق التنويه عنه.وبما ان هذا الخطأ الجسيم يستتبع إبطال الحكم المخاصم.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – إبطال القرار المخاصم الصادر بتاريخ 1999/9/30 عن محكمة استئناف الجنح باللاذقية في الدعوى رقم 20671 أساس 2075.2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض.3 – إعادة التأمين.4 – تضمين المدعى عليه بالمخاصمة زكريا الرسوم والنفقات. 5 – حفظ الملف.