• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الشروع بالقتل من الجرائم القصدية والنية الجرمية هي المعيار الوحيد الذي يفرقه عن جرائم الإيذاء

التمييز بين الشروع بالقتل وجرائم الإيذاء يقوم على توافر النية الجرمية الخاصة بالقتل، وهي المعيار الحاسم الوحيد في التكييف.

نص الاجتهاد

جرم الشروع بالقتل من الجرائم القصدية والنية الجرمية هي المعيار الوحيد الذي يفرقه عن جرائم الإيذاء