التمييز بين الشروع بالقتل وجرائم الإيذاء يقوم على توافر النية الجرمية الخاصة بالقتل، وهي المعيار الحاسم الوحيد في التكييف.
جرم الشروع بالقتل من الجرائم القصدية والنية الجرمية هي المعيار الوحيد الذي يفرقه عن جرائم الإيذاء