مجرد وجود أداة جرمية معينة أو ملاحظة طبيعة الإصابة لا ينهض وحده دليلاً كاملاً على ارتكاب الجرم، ويتعين قيام قرائن أو أدلة أخرى مساندة تُثبت الصلة بين الفعل والمتهم.
الأداة الجرمية وطبيع الإصابة ليستا دليلا كافيا