• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأداة الجرمية وطبيع الإصابة ليستا دليلا كافيا

مجرد وجود أداة جرمية معينة أو ملاحظة طبيعة الإصابة لا ينهض وحده دليلاً كاملاً على ارتكاب الجرم، ويتعين قيام قرائن أو أدلة أخرى مساندة تُثبت الصلة بين الفعل والمتهم.

نص الاجتهاد

الأداة الجرمية وطبيع الإصابة ليستا دليلا كافيا