قبض المبالغ المحررة في الشيك مع إسقاط الحق الشخصي يؤثر في أساس استمرار الحجز الاحتياطي، لأن استيفاء الحق لا يجوز أن يقع مرتين.
إذا أسقط الطاعن حقه الشخصي وقبض المبالغ الواردة في الشيك فإن ذلك يؤثر على الحق الشخصي ويمكن بحث رفع الحجز الاحتياطي لعدم جواز استيفاء الحق مرتين.