• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أسقط الطاعن حقه الشخصي وقبض المبالغ الواردة في الشيك فإن ذلك يؤثر على الحق الشخصي ويمكن بحث رفع الحجز الاحتياطي لعدم جواز استيفاء الحق

قبض المبالغ المحررة في الشيك مع إسقاط الحق الشخصي يؤثر في أساس استمرار الحجز الاحتياطي، لأن استيفاء الحق لا يجوز أن يقع مرتين.

نص الاجتهاد

إذا أسقط الطاعن حقه الشخصي وقبض المبالغ الواردة في الشيك فإن ذلك يؤثر على الحق الشخصي ويمكن بحث رفع الحجز الاحتياطي لعدم جواز استيفاء الحق مرتين.