يتعيّن عند تعدد النصوص القانونية تطبيق النص الخاص على الواقعة متى انطبقت شروطه، وعدم الرجوع إلى النص العام إلا عند انتفاء الخاص.
إن الاجتهاد القضائي مستقراً على أنه في حال وجود نص خاص يطبق على الواقعة لا يعمل بالنص العام وقد أخطأت محكمة الموضوع بتطبيق نص المادة 634 عقوبات عام على الواقعة لكون المسروقات من المحاصيل وطعن النيابة في محله القانوني.