لا تنعقد الخصومة صحيحةً بحق شخصٍ إلا إذا أُقيمت عليه الدعوى ابتداءً أو أُدخل خصماً فيها على نحوٍ صحيح أمام محكمة الدرجة الأولى؛ وإغفال ذلك يُبطل الحكم الصادر بحقه.
يجب الادعاء على المدعى عليه ابتداء كما أن خلو ضبط جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة من طلب إدخاله كمدعى عليه يجعل الخصومة غير صحيحة ويجعل القرار الصادر بحقه باطلا لعدم صحة الخصومة وهذا من متعلقات النظام العام