• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع بين مؤسسة التأمين والغير ولو كان الغير جهة رسمية

اختصاص نظر النزاعات الناشئة بين مؤسسة التأمين والغير ينعقد للقضاء العادي، ولا يتبدل هذا الاختصاص لمجرد كون الغير جهةً رسمية.

نص الاجتهاد

إن النزاع بين مؤسسة التأمين والغير يعود للقضاء العادي ولو كان الغير جهة رسمية