اختصاص نظر النزاعات الناشئة بين مؤسسة التأمين والغير ينعقد للقضاء العادي، ولا يتبدل هذا الاختصاص لمجرد كون الغير جهةً رسمية.
إن النزاع بين مؤسسة التأمين والغير يعود للقضاء العادي ولو كان الغير جهة رسمية