حق الدائن في طلب الحجز التحفظي على أموال مدينه يقوم متى قدّم ما يرجّح وجود دين في ذمة المدين والتزم بإيداع الكفالة المقررة، دون حاجة إلى حسم أصل الدين بصورة نهائية.
من حق الدائن طلب الحجز على أموال مدينه إذا قدم للمحكمة أوراقاً أو أدلة كافية لترجيح احتمال وجود دين له بذمة المدين وقام بدفع المدين وقام بدفع الكفالة المقدرة