الاختصاص بإلقاء الحجز الاحتياطي منوط بالقضاء العادي وحده، ولا يجوز لجهة إدارية أو تأمينية أن تتولاه ما لم يرد نص خاص يمنحها هذه السلطة.
القضاء العادي هو المختص بإلقاء الحجوز الاحتياطية وليس من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلقاء الحجز على سيارة مسبب الضرر للعامل المؤمن عليها لديها