• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بإلقاء الحجز الاحتياطي ينعقد للقضاء العادي دون مؤسسة التأمينات الاجتماعية

الاختصاص بإلقاء الحجز الاحتياطي منوط بالقضاء العادي وحده، ولا يجوز لجهة إدارية أو تأمينية أن تتولاه ما لم يرد نص خاص يمنحها هذه السلطة.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص بإلقاء الحجوز الاحتياطية وليس من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلقاء الحجز على سيارة مسبب الضرر للعامل المؤمن عليها لديها