• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم الجهة المستملكة بإيداع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الاستملاك، ويثبت للمالك حق المطالبة بالفائدة المقررة قانوناً

متى نصّ القانون على حقّ المالك بالفائدة على بدل الاستملاك عند التأخير، فإن ذلك ينفي استنتاج التزام الجهة المستملكة بإيداع البدل خلال أجل خمس سنوات من تاريخ القرار لمجرد صدور الاستملاك.

نص الاجتهاد

المادة 25 من قانون الاستملاك لم تلزم الجهة المستملكة بإيداع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الاستملاك بدليل إن الفقرة الثالثة من المادة 25 المذكورة أعطت الحق للمالك بالمطالبة بالفائدة الخمس لما كان هناك حق للمالك بالمطالبة بالفائدة