• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام القانوني للمخلص الجمركي وصفته تنتهي عند تخليص البضائع وتسليمها لأصحابها ولا يجوز له ان يراجع المحاكم وليس مخولاً بالخصومة عن ذوي

لا صفة للمخلص الجمركي في التقاضي عن أصحاب البضائع بعد انتهاء مهمته بالتخليص والتسليم، إذ تقتصر صفته على أعمال التخليص الجمركي. والخصومة لا تُقبل إلا من ذي صفة ومصلحة، أما آثار العقد الذي يبرمه النائب ضمن حدود نيابته فتنعقد للأصيل.

نص الاجتهاد

الالتزام القانوني للمخلص الجمركي وصفته تنتهي عند تخليص البضائع وتسليمها لأصحابها ولا يجوز له ان يراجع المحاكم وليس مخولاً بالخصومة عن ذوي الشأن إذ لا صفة له في ذلك. إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل المناقشة: مناقشة أسباب الطعن والحكماستدعى المدعي المطعون ضده محكمة البداية المدنية باللاذقية بمواجهة الجهة الطاعنة المدعى عليها الشركة العامة لمرفأ اللاذقية طالبا استرداد مبالغ كان قد دفعها كرسوم غير مستحقة للشركة المدعى عليها إبان قيامه بمهمة تخليص بضائع لأصحابها.وقد حكمت له محكمة البداية المدنية وفق دعواه وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين بعد تعديل معدل الفائدة إلى 5%. فطعنت الشركة المدعى عليها المستأنفة بالحكم لعدم قناعتها به طالبة نقضه للأسباب التي أودعتها لائحة طعنها.ومن حيث أنه يتبين من وثائق الدعوى ان المدعي قام بتخليص البضائع لأصحابها ثم تقدم بهذه الدعوى لاسترداد المبالغ المدفوعة بغير حق.وحيث ان المدعي قد قام بتخليص البضائع أمام الدوائر الجمركية استناداً لقانون الجمارك فهو ذو صفة قانونية في تخليص البضائع ليس إلا.وحيث ان التزامه القانوني وصفته تنتهي عند تخليص البضائع وتسليمها لأصحابها ولا يجوز له أن يراجع المحاكم وليس مخولاً بالخصومة عن ذوي الشأن إذ لا صفة له في ذلك بحسبان ان الصفة كما هو عليه الفقه هي للشخص من شأن في الدعوى تجيز له المخاصمة في موضوعها وان أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء لا يقبل من غير صاحب الحق ان يقاضي عنه لحساب غيره وليس أحد ملزماً ان يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي ) نقض 1958 لعام 1981 ) مع العلم انه تقدم بالادعاء وبالأصالة عن نفسه وان المادة (106) مدني تنص على انه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.وحيث ان ما ذكر يعرض القرار للنقض ويغني عن البحث بباقي أسباب الطعن. لذا تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – تضمين لمن يظهر غير محق بالنتيجة الرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف لمرجعه.