• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح يشمل المنازعات الناشئة عن إيجار جميع الأموال المنقولة والعقارية

تختص محكمة الصلح بنظر جميع دعاوى إيجار الأموال المؤجرة، أياً كان محلّ الإجارة عقاراً أو سيارةً أو منقولاً.

نص الاجتهاد

اختصاص محكمة الصلح يشمل جميع الأموال المؤجرة سواء منها العقارات أو السيارات أو الأموال المنقولة