تختص محكمة الصلح بنظر جميع دعاوى إيجار الأموال المؤجرة، أياً كان محلّ الإجارة عقاراً أو سيارةً أو منقولاً.
اختصاص محكمة الصلح يشمل جميع الأموال المؤجرة سواء منها العقارات أو السيارات أو الأموال المنقولة