إذا كان الخبير قد حلف اليمين القانونية عند تسجيله في جدول الخبراء، فإن المحكمة غير ملزمة بإعادة تحليفه في كل كشف، ويكفي تذكيره باليمين السابقة.
المحكمة ليست ملزمة بتحليف الخبيير اليمين القانونية عند كل كشف وإنما يكفي بتذكير الخبير باليمين القانونية التي حلفها أمام المرجع المختص عند تسجيله في جدول الخبراء