• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تذكير الخبير بيمينه السابقة عند الكشف دون إعادة تحليفه

إذا كان الخبير قد حلف اليمين القانونية عند تسجيله في جدول الخبراء، فإن المحكمة غير ملزمة بإعادة تحليفه في كل كشف، ويكفي تذكيره باليمين السابقة.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بتحليف الخبيير اليمين القانونية عند كل كشف وإنما يكفي بتذكير الخبير باليمين القانونية التي حلفها أمام المرجع المختص عند تسجيله في جدول الخبراء