الطلبات الجديدة التي تتضمن إضافة مبالغ لم تكن مطلوبة في لائحة الدعوى الأصلية لا تُقبل في الاستئناف، ولو سُمّيت طلباً عارضاً، لأن الاستئناف ليس طريقاً لطرح موضوعات جديدة خارج نطاق الطلب الأصلي.
إضافة مبالغ جديدة في لائحة الاستئناف على الطلب الأصلي تحت اسم طلب عارض غير مقبول لأنه من الطلبات الجديدة التي لا تقبل في الاستئناف