• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الاستئناف إدخال مبالغ جديدة على الطلب الأصلي تحت ستار الطلب العارض

الطلبات الجديدة التي تتضمن إضافة مبالغ لم تكن مطلوبة في لائحة الدعوى الأصلية لا تُقبل في الاستئناف، ولو سُمّيت طلباً عارضاً، لأن الاستئناف ليس طريقاً لطرح موضوعات جديدة خارج نطاق الطلب الأصلي.

نص الاجتهاد

إضافة مبالغ جديدة في لائحة الاستئناف على الطلب الأصلي تحت اسم طلب عارض غير مقبول لأنه من الطلبات الجديدة التي لا تقبل في الاستئناف