• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة بنسبة ثمانية في المائة إذا سبق وضع اليد صدور مرسوم الاستملاك بعد مضي خمس سنوات على هذا الوضع

في منازعات الاستملاك، إذا سبق وضع اليد صدور مرسوم الاستملاك، استحقت الفائدة بنسبة 8% بعد مرور خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

نص الاجتهاد

إذا كان وضع اليد أسبق من صدور مرسوم الاستملاك كانت الفائدة 8% بعد مضي الخمس سنوات على تاريخ وضع اليد