في منازعات الاستملاك، إذا سبق وضع اليد صدور مرسوم الاستملاك، استحقت الفائدة بنسبة 8% بعد مرور خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.
إذا كان وضع اليد أسبق من صدور مرسوم الاستملاك كانت الفائدة 8% بعد مضي الخمس سنوات على تاريخ وضع اليد