تصادق المستأجر الأصلي والمتنازل له على التنازل عن كامل المأجور يكفي لثبوت التنازل في مواجهة المؤجر، على أن يبقى الأخير قادراً على نقض هذه الحُجّة بإثبات العكس.
يكفي تصادق المستأجر الأصلي والمتنازل له على وقوع التنازل عن كامل المأجور لكي يكون هذا التنازل حجة على المؤجر الذي بإمكانه إثبات خلاف ذلك