• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تنازل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن كامل المأجور حجةً على المؤجر ما لم يثبت خلاف ذلك

تصادق المستأجر الأصلي والمتنازل له على التنازل عن كامل المأجور يكفي لثبوت التنازل في مواجهة المؤجر، على أن يبقى الأخير قادراً على نقض هذه الحُجّة بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

يكفي تصادق المستأجر الأصلي والمتنازل له على وقوع التنازل عن كامل المأجور لكي يكون هذا التنازل حجة على المؤجر الذي بإمكانه إثبات خلاف ذلك