• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه على العقارات المؤجرة للسكن

تُحصر دعوى الإخلاء بسبب ترك المأجور والاستغناء عنه بالعقارات المؤجرة للسكن، ولا تمتد إلى غيرها من العقارات المؤجرة.

نص الاجتهاد

دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه لا تشمل سوى العقارات المؤجرة للسكن