تُحصر دعوى الإخلاء بسبب ترك المأجور والاستغناء عنه بالعقارات المؤجرة للسكن، ولا تمتد إلى غيرها من العقارات المؤجرة.
دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه لا تشمل سوى العقارات المؤجرة للسكن